تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَتَادَة بن النُّعْمَان، وَقَول جَابر: " كُنَّا لَا نَأْكُل فأرخص لنا ".

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: وَالْحكم هُنَا أَقسَام:

أَعْلَاهَا: أَن يكون بخطاب مُطلق.

الثَّانِي: أَن يثبت فِي أَعْيَان.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٧ · ص ٣٢٧٤