القولينِ، وعلى الثاني: ما نقصَ من قيمتهِ، فإنْ لم ينقصْ شيئًا أو زادتْ فلا يجبُ شيءٌ على الأصحِّ. * * * التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦