أمَرَ اللَّهُ بِه مِنْ إمْسَاكٍ بمَعْرُوفٍ أوْ تَسريحٍ بإِحْسانٍ، ثُم (١) يَذْكُرُ (٢) الصِّيغةَ السابقةَ (٣).
ولَوِ ابْتَدأَ الوَليُّ والزَّوجُ بالخُطْبةِ قَبْلَ العَقْدِ كانَ حَسَنًا، ومُختصَرُ الخُطبةِ: الحمدُ للَّهِ والصلاةُ على رسُولِ اللَّهِ -ﷺ-.
* ولَا يُستحَبُّ التَّخَلُّلُ (٤)، وإنْ طَالَ الفَصْلُ بَطَلَ العَقْدُ، لِأنَّ الفَوْرَ فيه مُشترَطٌ، واليَسيرُ لا يُبطِلُهُ إلا ما أشْعرَ بالإعراضِ مِن كَلامٍ أجْنَبيٍّ (٥).
* * *
(١) في (أ): "لم".
(٢) في (ل): "يدرك".
(٣) "الروضة" (٧/ ٣٥).
(٤) يعني: لا يستحب أن يتخلل الخطبةَ أمرٌ خارج عنها، ولا يُشتغل عنها بأمر أجنبي. راجع: "الروضة" (٧/ ٣٥).
(٥) "من كلام أجنبي": سقط من (ب).
التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢