تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قال: "أصدقتُك أَباكِ" فقالَتْ: "بلْ أُمِّي" (١)، تَحَالَفَا على الأصحِّ، وعُتِقَ الأبُ، وولاؤُهُ موقُوفٌ، ولها مهرُ مِثْلِها.

* * *

(١) هذه مسألة في رجل يملك أبوي حرة، فنكحها على أحدهما معينًا، ثم اختلفا فقال "أصدقتك أباك" فقالت "بل أمي" فوجهان، أصحهما يتحالفان، والثاني يصدق الزوج بيمينه في أنه لم يصدقها أمها وتحلف هي أنه لم يصدقها الأب ولها مهر مثلها ويعتق الأب،. . . وولاؤه موقوف؛ لأن الزوج يقول هو لها، وهي تنكره، وإن حلفت دونه عتق الأبوان. "روضة الطالبين" (٧/ ٣٨٢ - ٣٢٩).

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٣ · ص ١٥٥