٩٠٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ التَّبْذِيرِ؟ فَقَالَ: «الْإِنْفَاقُ فِي غَيْرِ حَقٍّ»
٩٠٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٦] قَالَ: «هُوَ النَّفَقَةُ فِي غَيْرِ حَقٍّ»
٩٠١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ، وَسَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ، نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمَاعُونَ: الدَّلْوُ، وَالْقِدْرُ، وَالْفَأْسُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُمْ "
٩٠١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِهِ: الْمَاعُونَ قَالَ: «الْفَأْسُ، وَالْقِدْرُ، وَالدَّلْوُ»
٩٠١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧]، قَالَ: «هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى حَقُّهُ»، قُلْتُ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: «هُوَ مَا يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ» قَالَ: ذَاكَ مَا أَقُولُ لَكَ
٩٠١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَكُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَارِيَةَ الدَّلْوِ، وَالْقِدْرِ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ»