٧٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مِسْعَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ الْمَسَاكِينَ صَدَقُوا مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ»
٧٩٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مِسْعَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى جَهَنَّمَ يَوْمٌ كَأَنَّهَا زَرْعٌ هَاجَ، وَاحْمَرَّ تَخْفُقُ أَبْوَابُهَا»
٧٩٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْعُصْفُرِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ الْعَبْدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا، وَمَا جُعِلَ الْمَالُ إِلَّا لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. وَلَا يُشْبِعُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»
٧٩٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْعُصْفُرِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ الْعَبْدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " صَاحِبُ الْيَمِينِ أَمِينٌ عَلَى صَاحِبِ الشِّمَالِ، فَإِذَا عَمِلَ الْعَبْدُ حَسَنَةً كَتَبَهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً، وَأَرَادَ صَاحِبُ الشِّمَالِ أَنْ يَكْتُبَهَا قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْيَمِينِ: أَمْسِكْ عَنْهَا، فَيُمْسِكُ عَنْهَا، فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ لَمْ يَكْتُبْ، وَإِنْ سَكَتَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ "
٧٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ»