تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٠٤٩ - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، وَعُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا تَدْفَعُوا يَوْمَ عَرَفَةَ حَتَّى يَدْفَعَ الْإِمَامُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ

٩٠٥٠ - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، وَعُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ»

٩٠٥١ - حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا خُصُومَةٌ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: هَذَا زَوْجِي، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا فِي الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، وَقَالَ الزَّوْجُ: هَذِهِ امْرَأَتِي، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهَا،» فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَدْنُوَا إِلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا لَهُمَا "، فَلَمْ يَفْتَرِقَا مِنْ عِنْدَهُ حَتَّى قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ، وَقَالَ ⦗٣٣⦘ الزَّوْجُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٩ · ص ٣٢