٩٣٥٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو جَمِيلٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ: «أَصْبَحْتُ يَا رَبِّ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ، وَأَنْبِيَاءَكَ، وَرُسُلَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ عَلَى شَهَادَتِي عَلَى نَفْسِي، أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأُؤْمِنُ بِكَ، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ» يَقُولُهَا ثَلَاثًا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَبُو جَمِيلٍ الْأَنْصَارِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ
٩٣٥٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَلَمَّا نَزَلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ نَهَى عَنْهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
٩٣٥٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ، نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي الْبَيْتِ سِتْرٌ مَنْصُوبٌ فِيهِ صُوَرٌ، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَطَعْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ مِرْفَقَتَيْنِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ