٧٩٢٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ، نا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمْ يَجْلِسْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عُمَرُ فِي مَجْلِسِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، وَلَمْ يَجْلِسْ عُثْمَانُ فِي مَجْلِسِ عُمَرَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ "
٧٩٢٤ - وَبِهِ حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، وَلَا عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ نَافِعٍ "
٧٩٢٥ - وَبِهِ حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نُودِيَ أَيْنَ أَبْنَاءُ السِّتِّينَ»، وَهُوَ الْعُمُرُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: ٣٧] «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدَيثَ عَنْ عَطَاءٍ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ نَافِعٍ»
٧٩٢٦ - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَخِيهِ رِبْقَةً فِي دِينِهِ فَسَتَرَهُ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ حَسَنَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ⦗٥٠⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ: الْخُوزِيُّ إِلَّا ابْنُ نَافِعٍ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ "