٨٧٣٥ - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِ النَّاسُ خَلَعُوا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَكَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِنَعْلَيَّ أَذًى، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ، فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا شَيْئًا فَلْيَمْسَحْهُمَا، ثُمَّ لِيُصِلِّ فِيهِمَا إِنْ بَدَا لَهُ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ " وَرَوَاهُ دَاوُدُ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٨٧٣٦ - حَدَّثَنَا مُطَّلِبٌ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَابِسٍ الْغِفَارِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى سَطْحٍ فَرَأَى النَّاسَ يَتَرَحَّلُونَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَقِيلَ: يَتَرَحَّلُونَ مِنَ الطَّاعُونِ، فَقَالَ: يَا طَاعُونُ خُذْنِي، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَخِيهِ: تَتَمَنَّى الْمَوْتَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَتَمَنَّوَا الْمَوْتَ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْعَمَلَ وَلَا يَذَرُ الرَّجُلَ فَيُسْتَعْتَبَ؟»
قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُدْرِكَنِي سِتٌّ، سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُهُنَّ: «الْجَوْرُ فِي الْحُكْمِ، وَالتَّهَاوُنِ بِالدِّمَاءِ، وَإِمَارَةُ السُّفَهَاءِ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَكَثْرَةُ الشَّرْطِ، ⦗٣١٤⦘ وَتَقْدِمَةُ الْقَوْمِ الرَّجُلَ لَيْسَ بِخَيْرِهِمْ وَلَا بِأَفْقَهِهِمْ فَيَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَابِسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ "