٨٦٨٣ - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَفِيفِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُدْرِكُ تِلْكَ الصَّلَاةَ، أَيُعِيدُ مَعَ النَّاسِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «نَعَمْ، يُعِيدُهَا، وَذَلِكَ سَهْمُ جَمْعٍ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ "
٨٦٨٤ - وَبِهِ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، أَوْ أُخْبِرْتُ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ «رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ نَهْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»، فَأَتَاهُ عُمَرُ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ تَمِيمٌ أَنِ اجْلِسْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَجَلَسَ عُمَرُ حَتَّى فَرَغَ تَمِيمٌ، فَقَالَ لِعُمَرَ: لِمَ ضَرَبْتَنِي؟ قَالَ: لِأَنَّكَ رَكَعْتَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَدْ نَهَيْتُ عَنْهُمَا قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُهَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي لَيْسَ بِي إِيَّاكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتَّى يَمُرُّوا بِالسَّاعَةِ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلُّوا فِيهَا كَمَا يُصَلُّوا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: قَدْ رَأَيْنَا فُلَانًا وَفُلَانًا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ "