٨٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ قَيْظِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَزُرْعَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حُصَيْنِ بْنِ سَوَاءٍ، عَنْ جَدَّتِهِمْ أُمِّ سُنْبُلَةَ، أَنَّهَا «أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِهَدِيَّةٍ، فَأَبَيْنَ أَزْوَاجُهُ أَنْ يُقَبِّلْنَهَا، فَقُلْنَ: إِنَّا لَا نَأْخُذُ، فَأَمَرَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخَذَنْهَا»، ثُمَّ أَقْطَعَهَا وَادِيًا، فَاشْتَرَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ مِنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ «
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ سُنْبُلَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ»
٨٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِيُّ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ⦗٢٥١⦘ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا مَعْنٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو مُسْلِمٍ "