تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَكَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الْجَرَادِ قَالَ: «اللَّهُمَّ اقْتُلْ كِبَارَهُ، وَأَهْلِكْ صِغَارَهُ، وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ، وَاقْطَعْ نَسْلَهُ»

لَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْجَرَادِ حَدِيثٌ غَيْرُ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ عُلَاثَةَ "

٨٥٤٠ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ بِطَلَاقِ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ النَّظَرَيْنِ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُصَرَّاةِ أَحَدٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ "

٨٥٤١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ ⦗٢٤٩⦘ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْقَيْنَةَ، وَبَيْعَهَا، وَثَمَنَهَا، وَتَعْلِيمَهَا، وَالِاسْتِمَاعَ إِلَيْهَا»

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٨ · ص ٢٤٨