٨٤٨٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا سَعْدُ بْنُ عَوْنٍ الضُّبَعِيُّ قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ "
٨٤٩٠ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْجُدِّيُّ قَالَ: نا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ الْيَحْمِدِيُّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا أَعْطَى فَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا أَكَلَ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْخُذُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْجُدِّيُّ "
٨٤٩١ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ "