تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٤٨٠ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّشِيطُّي قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»، فَقَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَاكَ أَوْ يَسْتَطِيعُ ذَاكَ؟ قَالَ: «يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ "

٨٤٨١ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَّارٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ طَاوُسَ إِلَّا وُهَيْبٌ "

٨٤٨٢ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ⦗٢٢٩⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «آيَاتٌ نُسِخَتْ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، يَعْنِي: سُورَةَ الْمَائِدَةِ، آيَةُ الْقَلَائِدِ، وَقَوْلُهُ: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]» قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخَيَّرًا، إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩]، أُمِرَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي كِتَابِنَا»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا سُفْيَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٨ · ص ٢٢٨