٨٣٩١ - وَبِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ، إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ، وَأَنْ يَخْطِبَ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ، وَلَا يُرْوَى: «إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ» عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
٨٣٩٢ - وَبِهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عُرِيَّتَهُ مِنَ النَّخْلِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ» يُرِيدُ: أَنْ يَأْكُلَهُ الْآخَرُ. «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ»
٨٣٩٣ - وَبِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَلَّمَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ حِينَ نَهَى عَنْ جَرِّ الثَّوْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُرْخِينَ شِبْرًا»، قَالَتْ: يَنْكَشِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَذِرَاعًا، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُوسَى، ⦗١٩٩⦘ تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى: عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَكَّارٍ "