٨٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ رَجُلًا: «أَيْنَ نَزَلْتَ؟»، فَقَالَ: عَلَى فُلَانَةَ. قَالَ: «أَغْلَقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ
٨٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، إِلَّا وَعِنْدَهَا ذُو مَحْرَمٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ "
٨٣٧٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ كَانَ لَهُ نِصْفُهُ، وَإِنَّهَا مِنْ ضِلَعٍ، فَإِنْ رَفَقْتَ بِهِ تَمَتَّعْتَ مِنْهُ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَكَسْرُهُ فِرَاقُهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُسْلِمٍ إِلَّا ابْنُ الْهَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ "
٨٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، ⦗١٩٥⦘ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟، فَقَالَ: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَا لَكَ وِلَضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، اتْرُكْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ "