٨٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا بِشْرُ بْنُ سَيْحَانَ، نا بَكَّارُ بْنُ عَاصِمٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا الْمَوْتُ فِيمَا بَعْدَهُ إِلَّا كَنَطْحَةِ عَنْزٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا بَكَّارُ بْنُ عَاصِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: بِشْرُ بْنُ سَيْحَانَ "
٨٢٩٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا حَاتِمُ بْنُ سَالِمٍ، نا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، نا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ: «إِذَا اشْتَرَيْتَ نَعْلَا فَاسْتَجِدْهَا، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا فَاسْتَجِدْهُ، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً فَاسْتَفْرِهْهَا، وَإِذَا كَانَتْ عِنْدِكَ كَرِيمَةُ قَوْمٍ فَأَكْرِمْهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى، تَفَرَّدَ بِهِ: حَاتِمُ بْنُ سَالِمٍ "
٨٢٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ» ⦗١٦٩⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: شَبَابٌ "