٨٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ، نا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه، بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ عَامَ الرَّمَادَةِ يَقْسِمُ بَيْنَ الْعَرَبِ قَسْمًا، فَعَمَلَهُ عُمَرُ حِينَ رَجَعَ أَلْفَ دِينَارٍ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: «خُذْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ لَنَا بِذَلِكَ فَكَرِهْنَا، فَأَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ "
٨٢٥٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمُوصِلِيُّ، نا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ، أَيِّدِ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ " وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي نَهْشَلٍ
٨٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جُمْهُورٍ، نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، نا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» ⦗١٥٦⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِلَّا الزُّبَيْدِيُّ، وَلَا عَنِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ "