٨٢٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيُّ، نا فَائِدُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنه، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَلْقِطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ، فَتُوُفِّيَتْ، فَلَمْ يُؤْذَنِ النَّبِيُّ ﷺ بِدَفْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ فَآذِنُونِي»، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُهَا فِي الْجَنَّةِ لَمَّا كَانَتْ تَلْقِطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ إِلَّا فَائِدُ بْنُ عُمَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الذِّمَارِيُّ "
٨٢٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مِنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَأُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ، وَلَا قِصَاصَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَاذٌ "