٨٢١٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، نا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَوْلَيَانِ: حَبَشِيُّ، وَقِبْطِيٌّ، فَاسْتَبَّا يَوْمًا، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْمَعُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: يَا حَبَشِيُّ، وَقَالَ الْآخَرُ: يَا قِبْطِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَقُولَا هَذَا، فَإِنَّمَا أَنْتُمَا رَجُلَانِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَلَا عَنْ يَزِيدَ إِلَّا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ "
٨٢١١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ»، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ؟ فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا رَوْحٌ "
٨٢١٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ⦗١٤١⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ