٨١٩١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ إِلَى الْعَدُوِّ بِالْقُرْآنِ، يَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»
٨١٩٢ - وَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا صَلَّى الْجَمَاعَةَ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ، فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ»
لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعٍ إِلَّا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ "
٨١٩٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ دَغْفَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَانَ عَلَى النَّصَارَى صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ مَلِكٌ فَمَرِضَ، فَقَالُوا: لَئِنْ شَفَاهُ اللَّهُ لَنَزِيدَنَّ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمْ مَلِكٌ بَعْدَهُ، فَأَكَلَ اللَّحْمَ فَوَجِعَ، فَقَالُوا: لَئِنْ شَفَاهُ اللَّهُ لَنَزِيدَنَّ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِمْ مَلِكٌ بَعْدَهُ، فَقَالَ: مَا نَدَعُ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَنْ نُتِمَّهَا، وَنَجْعَلُ صَوْمَنَا فِي الرَّبِيعِ فَفَعَلَ، فَصَارَتْ خَمْسِينَ يَوْمًا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَاذٌ "
٨١٩٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ⦗١٣٥⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ: رَوْحٌ "