٦٨٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْجبيليُّ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّلَامِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دِرْهَمٌ أُعْطِيهِ فِي عَقْلٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِائَةٍ فِي غَيْرِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا عَبْدُ الصَّمَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ "
٦٨٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْجبيليُّ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «أَلَا تَحُجِّينَ؟»، فَقَالَتْ: إِنِّي لضعيفةٌ مَا أَسْتَطِيعُ قَالَ: «حُجِّي، واشْتَرِطي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»
٦٨٧٠ - وَبِهِ: عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمْ، قُوِّمَ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ، فَيَغْرَمُ ثَمَنَهُ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِلَّا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ "
٦٨٧١ - وَبِهِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُعْمِرُوا، وَلَا تُرْقِبُوا، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ للمُعْمَرِ ولِلْمُرْقَبِ» . قُلْتُ: وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْعُمْرَى ⦗٦٨⦘ أَنْ تَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، وَالرُّقْبَى أَنْ تَقُولَ: هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِلَّا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ "