٦٧٨٥ - وَبِهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا، فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحِرَاثَةِ»، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، بَقَرَةٌ تَكَلَّمَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ» وَلَيْسَ هُمَا ثَمَّ
ثُمَّ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: بَيْنَا أَنَا فِي غَنَمٍ لِي أَرْعَاهَا إِذْ أَقْبَلَ ذِئْبٌ فَأَخَذَ شَاةً، فَطَلَبْتُهُ، فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ، فَقَالَ: كَيْفَ لَكَ بِيَوْمِ السَّبُعِ حِينَ لَا يَكُونُ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي»، فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ تَكَلَّمَ ذِئْبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ» وَلَيْسَ هُمَا ثَمَّ، «
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ»
٦٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، قَاضٍ تَرَكَ الْحَقَّ وَهُوَ يَعْلَمُ، وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَأُهْلِكَ بِحُقُوقِ النَّاسِ، فَهَذَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَهَذَا فِي الْجَنَّةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ "
٦٧٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، نَا أَبِي، نَا رَبَاحُ بْنُ الْوَلِيدِ الذِّمَارِيُّ، ثَنَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: