٧٧٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الضَّيْفِ، نَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي نُوَيْرَةَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا اخْتَلَفَتْ أُمَّةٌ بَعْدَ نَبِيِّهَا إِلَّا ظَهَرَ أَهْلُ باطِلِهَا عَلَى أَهْلِ حَقِّهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، وَلَا عَنْ مُوسَى إِلَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَنْصُورُ بْنُ أَبِي نُوَيْرَةَ "
٧٧٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا الْمُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلِيَعْلَمْ أَنَّهُ ضَامِنٌ مَسْئُولٌ كَمَا ضَمِنَ، فَإِنْ أَحْسَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْفَضْلِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى إِلَّا الْمُعَارِكُ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُوسُفُ بْنُ الْحَجَّاجِ "
٧٧٥٦ - وَبِهِ: حَدَّثَنَا الْمُعَارِكُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، ⦗٣٧١⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ إِتْمَامِ إِيمَانِ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمُعَارِكُ بْنُ عَبَّادٍ "