٦٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ، نَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا»، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْإِبِلُ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ مِثْلَ الظِّبَاءِ، فَيَقَعُ فِيهَا الْبَعِيرُ، وبِشَفَتِهِ، أَوْ بِعَجْبِ ذَنَبِهِ مِثْلُ النُّقْبَةِ مِنَ الْجَرَبِ، فَمَا يَبْقَى فِيهَا بَعِيرٌ إِلَّا جَرِبَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَاهَةٌ، وَقَدَرٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ "
٦٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ، نَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا أَبِي، نَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نَا نَافِعٌ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ «مَرَّ رَاعٍ يُزَمِّرُ، فَضَرَبَ وَجْهَ النَّاقَةِ، وَصَرَفَها عَنِ الطَّرِيقِ، ثُمَّ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ»، وَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ مَحْمُودٌ "
٦٧٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ⦗٣٤⦘ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا، عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ "