٧٦٠٠ - وَبِهِ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «فَاتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ صَلَّاهُمَا، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّهِمَا بَعْدُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ إِلَّا كَامِلٌ، وَلَا عَنْ كَامِلٍ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْعَبَّاسُ "
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ،
٧٦٠١ - ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا بُكَيْرُ، ابْنُ أَخِي جُوَيْرِيَةَ، نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا، حَتَّى أَخْبَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَقَالَ: «مَا لَكِ، لَعَنَكِ اللَّهُ؟ لَوْ كُنْتِ تارِكَةً أَحَدًا لَتَرَكْتِ النَّبِيَّ ﷺ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا جَعْفَرٌ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا بُكَيْرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْعَبَّاسُ، وَلَا يُرْوَى آخِرُ الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
٧٦٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْمَلَةَ الْقَلْزَمِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الدَّارِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ هَاشِمِ بْنِ صَالِحٍ الْمَخْزُومِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْمُحْرِمِ: الْغُرَابِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرَةِ»
٧٦٠٣ - وَبِهِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ ⦗٣١٥⦘ صَلَاحُهَا»، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ