تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٧٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وولدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي؟ فَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُوسُفَ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ "

٦٧٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ الْمِنْهَالَ، عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي يَدًا بِيَدٍ، وَنَسِيئَةً بِنَسِيئَةٍ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَقَالَ: فَعَلْتُهُ، أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَدَعُوهُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ إِلَّا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ "

٦٧٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ، نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حُصَيْنٍ إِلَّا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٧ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٧ · ص ١٩