٧١٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سِنَانَ الْحَنْظَلِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى الضَّرِيرُ، أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا يَخَافُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، وَيَضَعُ رَأْسَهُ، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بْنُ سِنَانَ "
٧١٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سِنَانَ الْحَنْظَلِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَعْرِضُ سَيْفًا لَهُ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ، وَيَقُولُ: «مَنْ يَشْتَرِي مِنِّي سَيْفِي هَذَا؟ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَلَوْتُ بِهِ غَيْرَ كُرْبَةٍ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ أَنَّ عِنْدِي ثَمَنَ إِزَارٍ مَا بِعْتُهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ إِلَّا شَرِيكٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بْنُ سِنَانَ "
٧١٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَوَيْهِ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سِنَانَ الْحَنْظَلِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ اللَّيْلَ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَ لَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» ⦗١٧٥⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، وَهُوَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ، إِلَّا شَرِيكٌ، وَلَا عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ سِنَانَ، وَلَا يُرْوَى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ