تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٦٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، نا حَبِيبٌ، كَاتِبُ مَالِكٍ، ثَنَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شِبْلٍ إِلَّا حَبِيبٌ كَاتِبُ مَالِكٍ "

٦٦٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ، نا حَبِيبٌ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا حَبِيبٌ "

٦٦٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، نا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمَنْ أَتَاهُ غَيْرَ مُصَدَّقٍ لَهُ، لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَلَا عَنْ جَرِيرٍ إِلَّا رِشْدِينُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ "

٦٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ، ثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ» ⦗٣٧٩⦘ لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، إِلَّا ضَمْرَةُ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٦ · ص ٣٧٨