٦٦٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ، نَا فُهَيْرُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ قَوْمٌ يَكُونُ عِنْدَهُمْ كَلْبٌ، إِلَّا كَلْبُ صَيْدٍ»، وَزَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَوْ كَلْبُ حَرْثٍ»، «إِلَّا وَهُوَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ لَيْلَةٍ قِيرَاطَانِ»
٦٦٥٠ - وَبِهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهِ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا فُهَيْرٌ "
٦٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا عَمْرُو بْنُ قِسْطٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «رُبَّمَا رُحْتُ مَعَ النَّبِيَّ ﷺ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»
٦٦٥٢ - وَبِهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ عَمِّي ومَعَهُ الرَّايَةَ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو "
٦٦٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا عَمْرُو بْنُ قِسْطٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ⦗٣٧٣⦘ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ إِذْنَهُ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ»