٦٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنُ الَإِمَامِ، نا حَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الشَّاعِرُ، نا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ، نَا سُعَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ فَدَعَا بِسَيْفِهِ، فَأُخْرِجَ مِنْ بَطْنِ السَّيْفِ أَدِيمًا عَرَبِيًّا، فَقَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَنَا شَيْئًا غَيْرَ كِتَابِ اللَّهِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَّا وَقَدْ بَلَّغْتُهُ غَيْرَ هَذَا، فَأَقْرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَرَمٌ، وَحَرَمِي الْمَدِينَةُ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُعَادِ بْنِ سُلَيْمَانَ إِلَّا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ "
٦٦٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنُ الْإِمَامِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ فَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ وَخَمْسِ مِائَةٍ، وَفَرَضَ لِابْنِهِ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِأَبِيهِ: لِمَ فَضَّلْتَ أُسَامَةَ عَلَيَّ، فَوَاللَّهِ مَا سَبَقَنِي إِلَى مَشْهَدٍ؟ قَالَ: «لَأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَبِيكَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ، فَآثَرْتُ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى حُبِّي» ⦗٣٥٧⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ "