تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٥٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ، رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرُ الْمَالِ. مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ، امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ، وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ "

٦٥٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْخُرَسَانِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا» . قِيلَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ يَزْنِي ثُمَّ يَتُوبُ، فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو رَجَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

٦٥٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَعْيَنَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحْشٌ، فَكَانَ يُقْبَلُ وَيُدْبِرُ، فَإِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَبَضَ، فَلَمْ يَتَزَمْزَمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ» ⦗٣٤٩⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٦ · ص ٣٤٨