٦٤١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كُنَّا نَخْرُجُ حُجَّاجًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا نَبْلُغُ مِنَ الْغَدِ الرَّوْحَاءَ حَتَّى تُبَحَّ حُلُوقُنَا، - يَعْنِي، مِنْ رَفَعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ "
٦٤١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ نا أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ". وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ
٦٤٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، وَلَا الْبُرْقُعَ، فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْتُحْرِمْ وَلْتَقِفِ الْمَوَاقِفَ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ "