٦٣٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، نا أَبِي، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، وَابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرِيرٍ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي بِهِمْ إِذِ انْصَرَفَ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقَالَ: «إِنِّي قُمْتُ بِكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَتُ أَنِّي كُنْتُ جُنُبًا وَلَمْ أَغْتَسِلْ، فَانْصَرَفْتُ فَاغْتَسَلْتُ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْكُمْ مِثْلُ هَذَا الَّذِي أَصَابَنِي أَوْ وَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِيَأْتِ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ "
٦٣٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبِي، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا عَلَى أُمَّتِي أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْهُمْ، لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا مَنْصُورٌ، تَفَرَّدَ بِهِ زُهَيْرٌ "
٦٣٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبِي، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ»، فَهَاتُوا مَنْ سَمِعَهُ يَأْمُرُ بِهِمَا
٦٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبِي، نا زُهَيْرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، ⦗٢٧٣⦘ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ مِمَّا أَمَرَنَا بِهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ: أَنْ لَا نَنُوحَ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءَ آلِ فُلَانٍ أَسْعَدْنَنِي، فَلَنْ أُبَايِعَكَ حَتَّى أُسْعِدَهُنَّ، قَالَتْ: فَأَسْعَدَتْهُنَّ، ثُمَّ بَايَعَتْهُ، فَلَمْ تَفِ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا، وَأُمُّ سُلَيْمٍ