٦٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ "
٦٣٦٥ - وَبِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَائِمٍ أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًا، فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَضَاءِ، وَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَطْعَمُهُ اللَّهُ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ "
٦٣٦٦ - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدَلٍ»
٦٣٦٧ - وَبِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ لَا يُفَارِقُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِوَاكُهُ وَمِشْطُهُ، وَكَانَ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ إِذَا سَرَّحَ لِحْيَتَهُ» ⦗٢٦٥⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، تَفَرَّدَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ "