تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠٩١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ كُرْدَانَ قَالَ: نا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: كَانَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ»، وَزَعَمَ أَنَّهَا دَعَوَاتٌ كَانَ يَدْعُو بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ»

٦٠٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَعْلَبٌ الْبَصْرِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ الْقَيْسِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَمَا هُمْ عِنْدَهُ ⦗١٦٦⦘ قُعُودٌ إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: «ثَمَرَةٌ تَدْعُونَهَا كَذَا وَكَذَا، وَثَمَرَةٌ تَدْعُونَهَا كَذَا»، حَتَّى وَصَفَ أَلْوَانَ ثَمَرَاتِهِمْ أَجْمَعَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا وَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ وُلِدَتُ فِي جَوْفِ هَجَرَ مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ مِنْكَ السَّاعَةَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَرْضَكُمْ رُفِعَتْ لِي مُنْذُ قَعَدْتُمْ إِلَيَّ، فَنَظَرْتُ مِنْ أَدْنَاهَا إِلَى أَقْصَاهَا فَخَيْرُ ثَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِيُّ، يُذْهِبُ الدَّاءَ، وَلَا دَاءَ فِيهِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٦ · ص ١٦٥