٦٠٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ قَالَ: نا سَلْمَ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ يُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ مِنْهُمَا وَأَنْعَمَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمَ بْنُ قُتَيْبَةَ "
٦٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَأُبْغِضُ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا تَجُرُّ ذَيْلَهَا، تَشْكُو زَوْجَهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ "
٦٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: نا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ: نا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: نا أَخِي عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا، وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ، وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا أَخُوهُ عَزْرَةَ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ "