٤٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ "
٤٦٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَّقِي سَوْرَةَ الدَّمِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُبَاشِرُ بَعْدَ ذَلِكَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ "
٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، ⦗٦٦⦘ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَا يُمْلَكُ، وَهُوَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَبَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَبَيْعٍ فِيهِ شَرْطَانِ يَقُولُ: هَذَا بِالنَّقْدِ بِكَذَا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ "