تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ، وَالْمُشْرِكُونَ. . . . . أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا لِيُرِيَهُمْ أَنَّ بِهِمْ قُوَّةً»، فَإِذَا مَرُّوا بِالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ قَالَ: «أَسْرِعُوا»، فَمَشَوْا حَتَّى بَلَغُوا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ

٥٠٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ الْقَوْمَ تَحَدَّثُوا أَنَّكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ جُوعًا وَهَزْلًا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ فَارْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ حَتَّى يَرَى الْقَوْمُ أَنَّ بِكُمْ قُوَّةً» فَفَعَلْنَا

٥٠٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: أَتَى ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ وَهُوَ يَمْشِي فِي الْوَادِي، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، تَأْمُرُنَا بِالسَّعْيِ، وَأَنْتَ تَمْشِي؟ قَالَ: «لَئِنْ مَشَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي، وَلَئِنْ سَعَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ»

٥٠٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: لَا أُرَى عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لِأَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ ⦗١٩٣⦘ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، قَالَتْ: «لَيْسَ كَذَلِكَ، لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، وَمَا بَرَّ حَجُّ مَنْ لَمْ يَطَّوَّفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّمَا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، أنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِمَنَاةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، فَالطَّوَافُ بِهِمَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ»

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٥ · ص ١٩٢