٤٩١١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ سُلَيْمٍ الزُّبَيْدِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ سُلَيْمٍ الزُّبَيْدِيِّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَغْمِسْ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ "
٤٩١٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ الْعَمِّيُّ النُّحَاسُ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: نَا عَمِّي قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ زِيَارَتَهَا عِظَةٌ وَعِبْرَةً، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَسْقِيَةِ فَاشْرَبُوا، وَلَا تَشْرَبُوا حَرَامًا» ⦗١٤٨⦘ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ "