٤٥٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعَصْرِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ"
٤٥٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا شِتَاءً وَلَا صَيْفًا» فَأَكْثَرَ النَّاسُ مِنْ ذِكْرِ الشَّجَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هِيَ النَّخْلَةُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ
٤٥٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ رُزَيْقٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، ⦗١٣⦘ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللَّهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ جِبَالِ عَرَفَاتٍ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ "