٤٨٠١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ الْقُطَيْعِيُّ قَالَ: نَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَهُ أَخُوهُ، وَقَدْ سَقَتْ بَطْنُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَخِي قَدْ سَقَتْ بَطْنُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ الْأَطِبَّاءَ، فَأَمَرُونِي بِالْكَيِّ، أَفَأَكْوِيهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَكْوِيهِ، وَرُدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ»، فَمَرَّ بِهِ بَعِيرٌ فَضَرَبَ بَطْنَهُ، فَانْخَمَصَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَ بِهِ الْأَطِبَّاءَ قُلْتَ: النَّارُ شَفَتْهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى "
٤٨٠٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ الْقُطَيْعِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمٍانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ آخِرَ مَا حُفِظَ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَاصِلٍ إِلَّا لَيْثٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعْتَمِرٌ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
٤٨٠٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ ⦗١٠٥⦘ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ "