٤٣٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَزِيزٍ الْمُوصِلِيُّ قَالَ: نا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فَلَا تَكْتُبُوهَا، وَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا وَاحِدَةً، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً وَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ إِلَّا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ "
٤٣٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَزِيزٍ قَالَ: نا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ مُطَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى مُؤْمِنٍ، يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ طَيِّبَةً، فَتَهُبُّ، فَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا مَاتَ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "
٤٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَزِيزٍ قَالَ: نا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ مُطَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، ⦗٣٤٦⦘ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّهْوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتِ فَرَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ أَتْمَمْتِ صَلَاتَكِ، وَأَنْتِ فِي شَكٍّ، فَتَشَهَّدِي، وَانْصَرِفِي، ثُمَّ اسْجُدِي سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتِ قَاعِدَةٌ ثُمَّ تَشَهَّدِي بَيْنَهُمَا وَانْصَرِفِي»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنُ مُطَيْرٍ "