تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ عِيسَى الطَّائِيُّ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ أَوْ يَمْحُهَا اللَّهُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ إِلَّا هُشَيْمٌ، وَلَا عَنْ هُشَيْمٍ إِلَّا الْقَاسِمُ، وَعَمْرُو بْنُ عَوْنٍ "

٤١٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ بَشِيرٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: ⦗٢٦١⦘ إِنْ مَرِضَ عَادَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدَ جَنَازَتَهُ، وَإِنْ مَرَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَطَسَ شَمَّتَهُ، وَإِنْ دَعَاهُ وَلَوْ عَلَى كُرَاعٍ أَجَابَهُ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، وَسَعِيدٌ هُوَ الْمَقْبُرِيُّ، وَيُقَالُ: سَعِيدُ بْنُ مِينَا "

المعجم الأوسط للطبراني · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الأوسط للطبرانيج ٤ · ص ٢٦٠