تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفسير الصغار بالتزام الذميين جريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الجزية (305)

وينتقل من هذا إلى تحريم تكليف الذميين ما لا يقدرون عليه أو تعذيبهم على أداء الجزية أو حبسهم أو ضربهم (306)، ويصور وجهة النظر الإسلامية أدق التصوير حين يرى أن: «قواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب الجزية على عاجز لقوله تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاماه (307)، ولا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة» (308)، فيصرح بأنه لا جزية على شيخ فان ولا زين ولا أعمى ولا مريض لا پر جي برؤه وإن كانوا موسرين (309)، وأن الرهبان في الصوامع والديارات ليسوا من أهل القتال، فلا تجب عليهم الجزية (310)، وأن الفلاحين الذين لا يقاتلون والجراثين لا جزية عليهم، لأنهم يشبهون الشيوخ والرهبان (311)، وأن العبد ليس عليه جزية لمسلم كان أو لذمي (212)، وأن المسلمون لو حاصروا حصنا فيه نساء، فبذلن الجزية لتعقد لهن الذمة، عقدت لهن بغير شيء وحرم استرقاقهن (313)، ويستشهد بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال:

ما أنصفناك أن كنا أخذنا الجزية منك في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك!»، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه (314).

(305) أحكام أهل الذمة (24)

(306) أحكام أهل الذمة (34)

(307) أحكام أهل الذمة (48)، سورة الطلاق، آيه 7.

(308) أحكام أهل الذمة (48) ?

(309) أحكام أهل الذمة (49).

(310) أحكام أهل الأية (50)

(311) أحكام أهل الذمة (51)

(312) أحكام أهل الذمة (هد) ?

(313) أحكام أهل الذمة (45) ?

(314) أحكام أهل الذمة (38).

الشورى العسكرية في عهد الرسالة · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشورى العسكرية في عهد الرسالةص ١٢٨