١٤٤٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ كَعْبٍ يَعْنِي كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ: «لَا تَقْتُلُوا عُثْمَانَ، وَاللَّهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَيَسْتَحِلَّنَّ الْقَتْلُ مَا بَيْنَ دِرُوبِ الرُّومِ إِلَى صَنْعَاءَ، وَلَيَكُونُنَّ فِتَنٌ وَضَغَائِنُ»
الشريعة للآجري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦٩