تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٤٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ السَّقَطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: بَعَثَ عُثْمَانُ رضي الله عنه سَلِيطَ بْنَ سَلِيطٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى ابْنِ سَلَامٍ فَتَنَكَّرَا لَهُ، وَقُولَا لَهُ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ تَرَى فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَأَتَيَا ابْنَ سَلَامٍ فَقَالَا لَهُ نَحْوًا مِنْ مَقَالَتِهِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: أَنْتَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، وَقَالَ لِلْآخَرِ: أَنْتَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، بَعَثَكُمَا إِلَيَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَاقْرِئَاهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرَاهُ بِأَنَّهُ مَقْتُولٌ فَلْيَكُفَّ، فَإِنَّهُ أَقْوَى لِحُجَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ عز وجل فَأَتَيَاهُ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ: «عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا يُقَاتِلَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ»

١٤٤١ - وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ السَّقَطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ سَلَامٍ ⦗١٩٦٥⦘: «وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ قَتْلُ عُثْمَانَ هُدًى لَيَحْتَلِبَنَّ لَبَنًا، وَلَئِنْ كَانَ قَتْلُهُ ضَلَالَةً لَيَحْتَلِبَنَّ دَمًا»

الشريعة للآجري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشريعة للآجريج ٤ · ص ١٩٦٤