تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَمَرَنا رسولُ الله (ص) أَنْ نُؤَدِّيَ (1) زكاةَ رَمَضَانَ (2) صَاعًا مِنْ طَعَامٍ؛ عَنِ الصَّغِير والكَبِير، والحُرِّ والمَمْلوك، مَنْ أَدَّى سُلْتًا (3) قُبِلَ (4) مِنْهُ، وأَحسَبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (5) .

628 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى ابن عُبَيدة (6) ، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إنَّ المُؤْمِنَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ ... ، وَذَكَرَ الحديثَ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: عن عبد الله ابن دِينَارٍ (7) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (8) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فمنهُمْ مَنْ يُوقِفُهُ (9) ، ومنهُمْ من يُسْنِدُهُ،

(1) في (ت) : «يؤدي» ، ولم تنقط في (ك) .

(2) في (ف) : «زكاة الفطرة رمضان» .

(3) قال ابن الأثير: السُّلْتُ: ضَرْبٌ من الشَّعير أبيضُ لا قِشْرَ له. "النهاية" (2/388) .

(4) في (أ) : «قيل» .

(5) قال البيهقي في الموضع السابق: «وهذا مرسل، محمد ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا» . ولما نقل ابن حجر في "التلخيص" (873) قول أبي حاتم؛ فسَّره بقوله: «لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ في قول الأكثر» .

(6) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (6/335) .

(7) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (1410) مرفوعة. وأخرج الحديث مسلم (1014) من طريق سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبيه، به، مرفوعًا.

(8) هو: ذكوان السَّمَّان.

(9) في (ك) : «يوثقه» ، وقوله: «يُوقِفُهُ» مِنْ: أوقَفَ الحديثَ؛ بمعنى: وقَفَهُ، وهو لغة قليلة. انظر "تاج العروس" (وقف) .

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٢ · ص ٦٠١