عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) أَشَارَ فِي الصَّلاة بإصْبَعِهِ (1) .
قَالَ أبي: اختَصَرَ عبدُالرزَّاقِ هَذِهِ الكلمةَ مِنْ حَدِيثِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ ضَعُفَ، فقدَّم (2) أَبَا بَكْر يصلِّي بالناس، فجاء النبيُّ (ص) ... فذكَرَ الحديثَ.
قَالَ أَبِي: أَخْطَأَ (3) عبدُالرزاق فِي اختصارِهِ (4) هَذِهِ (5) الكلمةَ؛ لأنَّ عبد الرزاق اختَصَرَ هَذِهِ الكلمةَ، وأدخلَهُ فِي بابِ مَنْ كَانَ يشيرُ بإصْبَعِه فِي التشهُّد (6) ، وأوهَمَ أنَّ النبيَّ (ص) إِنَّمَا أشارَ بيدِه فِي التشهُّد، وليس كذاك هو.
(1) قوله: «بإصبعه» ليس في رواية عبد الرزاق في "المصنف"، ولا في رواية من رواه من طريقه.
(2) في (أ) و (ش) : «فقام» .
(3) في (ت) و (ك) : «خطأ» .
(4) في (ف) : «اختصار» .
(5) في (ك) : «وهذه» .
(6) كذا قال أبو حاتم! والحديث في الموضع السابق من "مصنف عبد الرزاق" في «باب الإشارة في الصلاة» ، ولم يقيده بالتشهد، ولم يذكر الإصبع، وليس في أحاديث الباب عند عبد الرزاق شيء يتعلق بالإشارة في التشهد، بل جميعها تحكي الإشارة في الصلاة عامةً.